الشهيد الأول
351
القواعد والفوائد
واللقطة ، والفاسخ بطريقه ( 1 ) ، والوالي باسترقاق رجال الكفار إذا أخذوا بعد تقضي الحرب ، والغنيمة ، والسرقة من دار الحرب ، وإحياء الموات ، والاحتياز في المباحات ، وتبسط الغانمين في المأكل والعلف ، وعفو بالمجني عليه أو وارثه على مال ، إن قلنا بقول ابن الجنيد ( 2 ) : من أن الواجب في قتل العمد أحد الامرين . أما الأب والجد المتوليان لطرفي العقد فان الاستقلال في الحقيقة قائم مقام اثنين ( 3 ) . قاعدة [ 132 ] لا يقع العقد على الأعيان والمنافع إلا من مالك أو حكمه . وحكم المالك : الأب ، والجد ، والوكيل ، والوصي ، والحاكم ، والأمين ، والمقاص ، وناظر الوقف ، والملتقط إذا خاف هلاك اللقطة وتعذر الحاكم ، والودعي كذلك ، وبعض المؤمنين في مال الطفل عند تعذر الولي ، وواجد البدنة هدية ويتعذر إيصالها أو نحرها وتفريقها ، على احتمال جواز البيع .
--> ( 1 ) أي استقلال كل فاسخ باسترداد ما بذله وبتمليك ما استبدله ، كما في قواعد الأحكام لابن عبد السلام : 2 / 176 . ( 2 ) انظر : العلامة الحلي / مختلف الشيعة : 5 / 231 ( نقلا عنه ) ( 3 ) انظر في هذه القاعدة أيضا : ابن عبد السلام / قواعد الأحكام : 2 / 175 - 176 .